منتدي عنيبة

أهلا و سهلا
منتدي عنيبة ترحب بكم وتتمني لكم متابعة ومشاهدة ممتعة لمنتديات عنيبة؛منتدي عنيبة ترحب بكل عضو جديد وكل زائر جديد للمنتدي؛والأن ندعوكم للتسجيل والمساهمة في منتدي عنيبة صوت كل مواطن نوبي في مصر وخارجها؛منتدي عنيبة منتدي شامل في ثقافية وفنية ورياضية ونوبية وإسلامية وكوميدية وشعرية وغيرها الكثير فقط وحصريا لم تجدها ألا في منتدي عنيبة

المدير العام لمنتدي عنيبة
(Mohammed Gamal Harnan)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي عنيبة

أهلا و سهلا
منتدي عنيبة ترحب بكم وتتمني لكم متابعة ومشاهدة ممتعة لمنتديات عنيبة؛منتدي عنيبة ترحب بكل عضو جديد وكل زائر جديد للمنتدي؛والأن ندعوكم للتسجيل والمساهمة في منتدي عنيبة صوت كل مواطن نوبي في مصر وخارجها؛منتدي عنيبة منتدي شامل في ثقافية وفنية ورياضية ونوبية وإسلامية وكوميدية وشعرية وغيرها الكثير فقط وحصريا لم تجدها ألا في منتدي عنيبة

المدير العام لمنتدي عنيبة
(Mohammed Gamal Harnan)

منتدي عنيبة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي عنيبة

مرحبا بكم معنا في منتدي عنيبة صوت كل مواطن نوبي من المحيط للخليج؛منتدي عنيبة شامل(ثقافي_فني_سياسي_إجتماعي_رياضي_نوبي)

المواضيع الأخيرة

» صيانة زانوسي العبد 01017556655
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالإثنين 18 يوليو - 19:57:02 من طرف سما اياد

» اعطال ايديال زانوسي 01099948826
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالثلاثاء 5 يناير - 14:37:34 من طرف منه مراد

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالثلاثاء 15 ديسمبر - 16:27:39 من طرف صيانه زانوسى

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالسبت 14 نوفمبر - 14:56:06 من طرف صيانه زانوسى

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالأربعاء 11 نوفمبر - 14:55:54 من طرف صيانه زانوسى

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالثلاثاء 10 نوفمبر - 16:01:00 من طرف صيانه زانوسى

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالإثنين 9 نوفمبر - 14:22:45 من طرف صيانه زانوسى

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالأحد 8 نوفمبر - 16:25:41 من طرف صيانه زانوسى

» صيانه ايديال زانوسى
  أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" I_icon_minitimeالسبت 7 نوفمبر - 15:28:12 من طرف صيانه زانوسى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 55 بتاريخ الإثنين 12 فبراير - 10:57:02

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تصويت

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 1331 مساهمة في هذا المنتدى في 1330 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 18 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Mohamed فمرحباً به.

سحابة الكلمات الدلالية


    أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر"

    MohammedGamal
    MohammedGamal
    المدير العام للمنتدي
    المدير العام للمنتدي


    ذكر
    عدد المساهمات : 1266
    نقاط : 3827
    تاريخ التسجيل : 18/01/2013
    العمر : 37
    الموقع : جمهورية مصر العربية

    admins
    حقل نص بسيط: 50

      أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر" Empty أهم الإحصائيات عن قضايا التحكيم الدولي علي مصر" الدكتور عادل عامر"

    مُساهمة من طرف MohammedGamal السبت 24 مايو - 11:58:47

    مشكلة خسارة مصر لقضايا التحكيم الدولي وتكبدها لغرامات تصل في أغلب الأحيان إلي ملايين الدولارات ترجع إلي نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام العقود التجارية مع الشركات أو الهيئات الأجنبية إلي جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في بعض الأحيان مما أدي إلي تكبد مصر خسائر فادحة في كثير من القضايا التي طرحت علي مستوي التحكيم الدولي. ومن أشهر قضايا التحكيم الدولي قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علي أرض طابا والتي قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية ببيعها لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين والتي أنهي مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن المرافعات في الاتجاه إلي خسارة مصر ودفعها تعويض «300» مليون دولار، علاوة علي القضية التي كبدت مصر حوالي 530 مليون دولار التي كانت بين وزارة الطيران المدني وبين هيئة بريطانية حصلت علي أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصري لبنود العقد تم إحالة القضية إلي مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الاسبانية تم الحجز علي ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية. ومن هذه القضايا صفقة إطارات السيارات لإحدي الماركات العالمية والتي بعد أن أغرقت السوق المصري بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات ونتيجة للفساد وقف الجانب المصري مكتوف الأيدي ولم يطالب بحقه. و قد أكد المستشار أسامه ابو المجد المستشار بالتحكيم الدولى أن مصر خسرت 76 قضية عقود انشاءات خارجية من إجمالي 78 قضية نتيجة عدم وعي الشركات العقارية ببنود العقود واشتراطاتها من بينها قضايا لشركات حكومية وقعت في نفس الأخطاء بل إنها من أكثر الشركات وقوعاً في هذه الأخطاء كما ان عدد مكاتب التحكيم في مصر تتجاوز الـ 10 مكاتب ولا يلجأ إليها أحد ويغلب عليها العشوائية، ولابد من وجود رقابة مشددة من وزارة العدل علي هذه المكاتب. و أن العقود الحالية تعد بؤراً لفتح باب الفساد وبها الكثير من العيوب والثغرات وعليه فيجب تغييرها، كما يجب أن تحرر العقود باللغتين العربية والانجليزية. كما اوضح أن عدم الحرفية القانونية في إبرام العقود التجارية بين الطرف المصري والآخر الأجنبي علي المستوي العالمي أحد الأسباب الرئيسية في خسارة هذه القضايا إلي جانب نقص الكفاءات أو عدم الاستعانة بهم إن وجدوا. وأضاف ان المنطقة أخذت شوطاً كبيراً في مجال التحكيم علي المستوي العالمي في حين بدأت مصر هذا الموضوع في عام 1966 ومنصوص عليه في المواد من 50 إلي 511 من أحكام قانون المرافعات ولكنها تفيد قضايا التحكيم الإداري وكيفية الإجراءات والتحكيم وما إلي ذلك و أشار إلي أن الإشكالية تكمن في أن معظم الهيئات الأجنبية تصدر في عقودها مع الجانب المصري دائماً شرط التحكيم الدولي كبند أساسي في العقد ونظراً لحداثته في مصر، فصاحب الحق دائما يكون الممثل الأجنبي وخير دليل علي ضعف الجانب المصري في هذه القضايا ما حدث في قضية الهرم أو جنوب الباسفيك والتي كانت بين وزارة السياحة وشركة بريطانية والمكلفة ببناء شاليهات حول هضبة الهرم وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار جميع معداتها والبدء في إجراءات التنفيذ قام الجانب المصري بفسخ العقد المبرم مما كبد مصر مبلغا قدره 36 مليون دولار بعد اللجوء لعملية التحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالي 18 مليون فعلياً. و ارجع ايضا أن خسارة مصر لكثير من قضايا التحكيم الخارجية بسبب ضعف الكوادر من محامين أو محكمين أو مدافعين وذلك باعتراف كثير من المسئولين مما وضع مصر في حيز الدول النامية. وأضاف ان لحداثة ظاهرة التحكيم خاصة في ظل ظهور اتفاقيات تجارية دولية كثيرة مع منظمة التجارة العالمية مثل الجات والكويز يمكن أن تكون سبباً وراء ذلك ولكن يجب أن نعترف بضعف مستوي الكوادر وتضارب القوانين الخاصة بالتجارة الدولية وعدم تناسقها، فهناك قانون يضارب آخر وهنا ندخل في مصيدة الخطأ ونخسر هذه القضايا كما يعاب علي مصر أنها بلد طاردة للاستثمار بسبب عدم تناسق السياسات وعدم وجود توجهات واستراتيجيات ثابتة في التعامل التجاري الدولي. عقب حرب أكتوبر 73 بدأت مصر تنظر إلي الداخل لبناء ما هدمته الحروب، فدعت العالم إلي الاستثمار فيها عن طريق اصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وبدأت وفود الأجانب تأتي إلي مصر تستعلم وتدرس وتخطط وتقدم العروض. والملاحظ بصفة عامة أن المشرع المصري يقدم بسخاء أكثر من اللازم المنح والمزايا للمستثمرين الأجانب، ولا يوجد علي سطح هذا الكوكب من يعطي ولا يأخذ بهذا الشكل. في هذا التوقيت هبط في مطار القاهرة وفد مكون من جنسيات مختلفة من كندا ومن هونج كونج ومن اليهود، وذلك قبل مبادرة الرئيس السادات. الوفد جاء لاغراض غير الاستعلام والدراسة والتخطيط وتقديم العروض، فقد كانوا مزودين بمحرك قوة مليون حصان علي الأقل وكان مطلبهم هو إقامة شاليهات وفيللات علي هضبة الاهرام وعمل بحيرة كبيرة صناعية ذات قاع من المطاط بجوار الأهرام، ويريدون استغلال الساحل الشمالي في إقامة قري وفنادق سياحية ولم يكن لنا عهد بذلك من قبل. قابلوا وزير السياحة الذي استدعي أجهزته وعلي رأسها هيئة ايجوث المختصة بالسياحة. وتم تحرير رءوس موضوعات لعقد استثمار، أهم ما ورد فيها شرط تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، وهذا دأب الأجنبي أن يبحث عن طرق فض المنازعات قبل أن يتفق علي المشروعات ذاتها ليأخذ قبل أن يعطي. في نفس الوقت كانت رئاسة الجمهورية علي علم بالموضوع وتنتظر ورود الأوراق حتي يصدر قرار جمهوري بمنح هذه الاستثمارات لهذه المجموعة التي سمت نفسها إس بي بي. ووصلت الأوراق إلي قصر السادات بالجيزة في السادسة مساء وعادت إلي الوزير وهيئة ايجوث بعد ست ساعات مرفقا بها القرار الجمهوري بالموافقة. بدأت أخبار هذه المشروعات المريبة تنتشر، وكانت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد هي أول من كتب عن الموضوع وكشفت خباياه، وتتلخص في أن الفريق المستثمر القادم يبغي اتخاذ هضبة الأهرام مركزا للتنقيب عن الآثار في الرمال، وتهريبها إلي الخارج، وكشفت عن تأثير بحيرة المطاط علي آثار الجيزة عندما يمتلئ جوها ببخار ماء البحيرة فضلا عن الآثار المدمرة لتسرب مياه الصرف من المنشآت السياحية في المنطقة.. وعقدت نقابة المحامين ندوة احتجاجية طبعت فعالياتها في كتاب وزع علي جميع المحامين. لم يجادل الرئيس السادات بالباطل واصدر قرارا جمهوريا آخر يلغي قراره الأول.. وبدأت تبرز أهمية شرط التحكيم المشار إليه فيما تقدم فسرعان ما قدمت دعوي تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، انتهت بالحكم علي جمهورية مصر العربية بمبلغ 12 مليون ونصف مليون من الدولارات لصالح المغامرين الأجانب الذي لم يدفعوا مليما واحدا.. وكان أساس هذا الحكم أن هيئة ايجوث تم حلها وتصفية أموالها قبل رفع القضية حتي لا يأخذ الأجانب شيئا، فأمسكت هيئة التحكيم بتلابيب الحكومة المصرية وقالت إن وزير السياحة وقع علي شرط التحكيم بعبارة: أوافق “ابروفد باللغة الانجليزية“.
    اكد سيد الصيفى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان ان مسئولين من الشركة سيجتمعون 8 فبراير المقبل مع ممثلى 3 مكاتب محاماة عالمية بحضور مساهمين عرب تقترب حصصهم من 10% من اسهم الشركة لبحث افضل عروض اقامة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية بعد حكم الغاء خصخصة الشركة وكشف وفقا لجريدة المال عن انحصار المنافسة بين 3 مكاتب محاماة من فرنسا والمانيا وانجلترا . وستجرى خلال الاجتماع مناقشة العروض المقدمة والالية القانونية التى ستعتمد عليها مكاتب المحاماة عند الدفاع عن الشركة وايضا التعرف على قيمة الاتعاب التى سيحصلون عليها . واشار الى ان انشغال الحكومة بعملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قللت من تواصل الشركة مع الحكومة لافتا الى رغبة الدولة فى الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة منتخبة لتنفيذ الحكم . وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدر حكمها فى الدعوى 37542 عام 65 ق مؤيدا من المحكمة الادارية العليا بالغاء بيع شركة النيل لحليج الأقطان الذى تم فى 6-2-1997 لعدد 2028900 سهم وفى 9-10-1997 تم بيع 2270001 سهم وفى 5-2-1998 تم بيع 299 سهم اضافة الى تخصيص 588800 سهم تعادل 10% من اجمالى سهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين وتضمن الحكم استرداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات . واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهور التسعة الاولى من 2013 تكبد خسارة 3.368 مليون جم مقابل خسارة 4.869 مليون جم عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تراجع فى الخسائر بلغت 30.8%."الاستثمار": مصر مهددة بسداد 36 مليار دولار تعويضات لهيئات "التحكيم الدولي" كشف مسئول بارز بوزارة الاستثمار أنها توصلت إلى قيمة جملة ما تواجهه الدولة من غرامات، بسبب دعاوى تحكيم دولية من مستثمرين عرب وأجانب بلغت 36 مليار دولار، في قضايا ما زالت منظورة، وهناك مفاوضات لتسوية بعضها. قال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه يجرى التفاوض حاليا مع عدد من المستثمرين للتنازل عن دعاوى التحكيم، خاصة أنه حال البت فيها لصالح المستثمر ستكون أصول مصر بالخارج مهددة بالحجز عليها، بما فيها الأرصدة. وأضاف أن ما يخفى على مسؤولين حكوميين حاليين أن مصر وقعت منذ عشرات السنين على اتفاقية الاعتراف بحكم المحكمين دوليا، وهو ما يمنح المدعي أمام الحكومة المصرية الحق في الحجز على أرصدتها وأصولها بالخارج، حال صدور أحكام.. وفقاً لموقع اليوم السابع. وأضاف أن "الاستثمار" تتفاوض حاليا مع الحكومة، عقب صدور حكم نهائي باسترداد "طنطا للكتان" قبل أيام، لإجراء تعديل في مواد القانون "8" حوافز وضمانات الاستثمار، تتيح للحكومة إزالة الآثار المترتبة على الأحكام القضائية. وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة خلال شهر مايو الماضي، لوضع الحلول القانونية في النزاعات المرتبطة بشركات الخصخصة الصادرة بشأنها أحكام قضائية ببطلان عقود بيعها. وأكد أن ما قامت به هذه اللجنة من قطع أشواط في التفاوض مع المستثمرين العرب أصبح مهددا بعد صدور هذه الأحكام، التي منها استرداد شركة "النيل لحليج الأقطان" والصادر لها حكم قبل يومين. وأشار إلى أن اللجنة قطعت شوطا مهما في ملف شركة "المراجل البخارية"، وطرحت حلا قانونيا على عبد الإله الكحكي لمنحه أرضا بدلا من شركة طنطا للكتان تكون موقعا بديلا، لكن توقف كل هذا بعد صدور الأحكام. وقال المسئول، إن المستثمرين أبلغوا بأنهم سيلجأون للتحكيم الدولي، وهو ما يضر بالمناخ الاستثماري في مصر في ظل ما تعانيه السوق حاليا من الاضطرابات السياسية. وأضاف أن الأحكام لا يمكن التشكيك فيها، بل موقفها صحيح، لأنها وقفت على إجراءات فاشلة، وأخطاء فادحة في عمليات الخصخصة، التي تمت منذ بدايتها في التسعينيات وحتى قبل ثورة 25 يناير. وأوضح أن هناك أموالا مطلوب سدادها حال استرداد هذه الشركات، إذا لم تكن هناك دعاوى تحكيم، خاصة أن 4 شركات فقط تحتاج إلى 1.5 مليار جنيه لتكاليف استردادها موزعة بواقع 500 مليون جنيه لغزل شبين و100 مليون جنيه لشركة "غزل شبين" و500 مليون أخرى لطنطا للكتان و400 مليون جنيه للمراجل البخارية. من جانبه، قال المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هيئة قضايا الدولة شكلت لجنة قانونية لمتابعة دعوى التحكيم المرفوعة من المستثمر الهندي بعد استرداد شركة "غزل شبين" يطالب فيها بتعويض مليار دولار. وأضاف أن "القابضة للغزل" لم تدخل في مفاوضات تسوية أو تصالح مع المستثمر الهندي، أو شركته الإندونيسية التي اشترت "غزل شبين"، وإنما كان هناك حوار مفتوح بين وزارة الاستثمار، التي يتبعها قطاع الأعمال العام. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت يوم الأحد 29 سبتمبر الماضي، حكما نهائيا بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة، وألزمت المحكمة الدولة باسترداد جميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة، الذي قضى ببطلان عملية البيع. وضعت أحكام قضائية متوالية ببطلان بيع شركات حكومية في مصر إلى مستثمرين محليين وأجانب الحكومة الحالية في مأزق تنفيذ هذه الأحكام، وسط توقعات بامتداد أثارها إلى خطط جذب الاستثمارات في الفترة المقبلة، فضلا عن تدبير موارد مالية لدفع تعويضات محتملة للمستثمر حال لجوئه للتحكيم الدولي. وأصدرت المحاكم المصرية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أكثر من 11 حكما، بينها أحكام نهائية، طالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما قال الذين رفعوا هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس، كما أن عملية البيع تشوبها عمليات فساد. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حكما نهائيا ببطلان وفسخ عقد بيع 90′ من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية التي تم خصخصتها في تسعينيات القرن الماضي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشترى، مع تحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. كما صدر حكما نهائيا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان عامي 1997 و1998، الذي تضمن بيع ما يزيد على 50′ من أسهم الشركة في البورصة وعودة ملكيتها إلى الدولة. وقال محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن استرداد الدولة لشركات تم خصخصتها قبل عشرات السنوات، سيكون لها تأثيرات سلبية علي المستثمرين وسيزعزع ثقتهم في الدولة ومصداقيتها، الأمر الذى قد يؤدى لعزوف المستثمرين الذين تحتاج البلاد لهم بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل. وأضاف السويدي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول ‘هذه الأحكام تعطي صورة للمستثمرين بعدم قدرة الحكومة علي إبرام اتفاقات تطابق القوانين بالبلاد، كما إنه يشكك في مصداقيتها حينما تدعو للاستثمار في مصر، في ظل وجود تشريعات تسمح بفسخ العقود مع المستثمر’. وباعت حكومات حسنى مبارك المتعاقبة عددا من الشركات المملوكة للدولة بين 1991و2008، وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلي 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقا لإحصائيات رسمية صدرت في شهر يونيو/ حزيران2012. ويقول محامون إن المحاكم المصرية ستنظر خلال الشهور المقبلة عدة قضايا تطالب ببطلان خصخصة بعض الشركات والبنوك الأخرى، منها دعوى بطلان خصخصة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية، والمصرية للنشا والجلوكوز، وبيع أسهم شركة أسمنت بني سويف، وشركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند وبنك الاسكندرية. وبحسب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ‘هناك أحكام يصعب تنفيذها علي أرض الواقع، فبعض الشركات تم تفكيكها، وبيع أراضيها، وبعضها تم طرحه في البورصة’. وحذر السويدى ‘من لجوء المستثمرين إلي التحكيم، والحكم بتعويضات لهم تفوق قيمة ما دفعه المستثمر ثمنا للشركة وأرباحه من خلالها أيضا’وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،’وهو مؤسسة قانونية غير حكومية، في تقرير له يوم الأربعاء الماضي إن أكثر من 10 مستثمرين أجانب رفعوا دعاوى تحكيم دولي ضد مصر منذ قيام ثورة يناير، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ‘اكسيد’ فقط في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأضاف المركز ‘الرقم الأصلي يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد منها تظل سرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة في الفض في قضايا الاستثمار’. ووقعت مصر منذ عشرات السنين على اتفاقية الاعتراف بحكم المحكمين دوليا، وهو ما يمنح المدعي أمام الحكومة المصرية الحق في الحجز على أرصدتها وأصولها بالخارج، حال صدور أحكام لصالحه. وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بحل تشريعي يتيح الحفاظ علي حقوق الدولة في الشركات التي تم بيعها بأقل من ثمنها الحقيقي، وفي نفس الوقت يحافظ علي المراكز القانونية التي نتجت عن عقد البيع، وحقوق المستثمرين الذين وثقوا في الحكومة المصرية وأبرموا معها العقود. وتتجه الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة احكام الخصخصة إلي عمل حل تشريعي يحافظ علي حقوق الدولة والمستثمرين. وقال حازم الببلاوي رئيس الوزراء ، خلال حوار مع فضائية ‘سي بي سي’ الخاصة المصرية، يوم 20 تشرين الأول الماضي، إنه طلب من وزير العدل إعداد تشريع لا يغطي على المخالفات والاختلاسات والتهرب وغيره، ولكن في نفس الوقت يضمن حماية الظاهر الذي ترتب عليه معاملات حسنة النية بعد ذلك’. وأضاف الببلاوي ‘أن استقرار المستثمر أهم شيء لجذب الاستثمارات، وأن هناك لجنة لفض المنازعات وحل مثل هذه العقبات بمجلس الوزراء’. وكانت حكومة هشام قنديل السابقة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن إعداد مشروع لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تسمح بالتصالح في عقود بيع الشركات القابضة والتابعة. وقال جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن أحكام الخصخصة التى اصدتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي، لإثبات جديتها في جذب المستثمرين العرب والأجانب’. وأضاف بيومي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول ‘الحكومة مطالبة بأفعال واتخاذ إجراءات ، وليس ترديد تصريحات فقط، لأن هذه الأحكام بمثابة عقاب للمستثمر فقط، ولا تعاقب المسؤولين الحكوميين الذين أبرموا هذه التعاقدات’. وقال ‘يجب إجراء حل تشريعي يحافظ علي حقوق الدولة، ولا يتستر علي فساد، وفي نفس الوقت يحافظ علي حقوق المستثمر، والمراكز القانونية التي نتجت عن عقود الخصخصة، لعدم التأثير سلبا علي مناخ الاستثمار’. كان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة المصري، قال في تصريحات نهاية أيلول الماضي إن الحكومة تنوي اتخاذ إجراءات لتحفيز المستثمرين العرب والأجانب للعودة إلى مصر مرة أخرى مع وضع ضمانات كافية لتلك الاستثمارات. وأضاف عبد النور، أن مصر تلقت ردود أفعال سلبية من الخارج بشأن أحكام بطلان خصخصة بعض الشركات. وقال الدكتور سلامة فارس، الخبير الاقتصادي، إن أحكام بطلان عقود الخصخصة غير قابل للتنفيذ، وكل ما تفعله الحكومة هو استهلاك للوقت، بدليل عدم تنفيذ أي حكم حتى الأن. وحتى الآن لم يطبق غير حكم واحد يتعلق ببطلان خصخصة سلسلة عمر أفندي أحد أقدم المتاجر المصرية. وأضاف فارس في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول ‘لا يستطيع أحد تحديد تكلفة استرداد هذه الشركات حاليا، ولا حتي تكلفة التحكيم في حالة لجوء المستثمر إليه .. في كل الأحوال سيكون الثمن مرتفعا، وسيضر الاقتصاد المصري بشدة’. لكن الدكتور محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال إن الأحكام القضائية بإعادة الشركات التي تم خصخصتها للدولة فيها ايجابيات أيضا، لأنها تعالج القصور في التقييم، وأسلوب الطرح، الذي شاب خصخصة الشركات. وأضاف حجازي في اتصال هاتفي ‘بغض النظر عما شاب عمليات بيع الشركات الصادر بشأنها أحكام ببطلان البيع، لابد من إجراء تسويات عادلة مع المستثمرين، للحفاظ علي سمعة مصر’. قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر تخسر نحو 80 % من قضايا التحكيم الدولي في المجالات الاقتصادية المختلفة لعدم إلمام الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية سواء المصدرة أو المستوردة بالقواعد واللوائح المتعلقة بالتجارة العالمية والتحكيم الدولي قبل توقيع التعاقدات مع الأطراف الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية اليوم "الأحد" برئاسة محمد فريد خميس وبحضور العديد من رجال الصناعة والتجارة في مصر ومن بينهم الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ، هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك ورؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين. وأضاف الوكيل أن التحكيم الدولي من الملفات الهامة التي يجب التركيز عليها ، حيث تتحمل الشركات والاقتصاد المصري ككل خسائر هائلة عند توقيع تعاقدات مع أطراف خارجية دون الدراية الكافية بالقواعد والقوانين التي تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولي عند حدوث أية منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر . وأكد ضرورة تنظيم دورات تدريبية للإدارات القانونية في الشركات التي تتعامل مع الخارج للتعرف على قواعد التحكيم الدولي وكيفية إبرام التعاقدات والاطلاع على ما يطرأ من جديد في مجال التحكيم الدولي لتجنب الخسائر التي تلحق بالشركات والاقتصاد المصري ككل . وأشار الوكيل إلى أهمية المشاركة في اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية ، حيث تقوم بالعديد من الأدوار الهامة التي تساعد الشركات والمصدرين والمستوردين ومن بينها خدمات التحكيم الدولي فضلا عن إقامة علاقات متميزة مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية . وأوضح أن اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 بهدف تمثيل الكيانات الاقتصادية المصرية في الغرفة الدولية وتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعات، الغرف السياحية، البنوك، التأمين، التعاونيات، البنك المركزي، هيئة قناة السويس و"مصر للطيران" لضمان التمثيل القطاعي والجغرافي المتكامل. وأشار إلى أن غرفة التجارة الدولية بباريس هي أكبر منظمة أعمال في العالم ، حيث تجمع كافة دول العالم وتتضمن المحكمة الدولية للتحكيم، اتحاد الغرف العالمي واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة
    أضحي التحكيم أحد أهم وسائل حسم المنازعات التجارية ليس فقط على الصعيد الدولي بل أيضاً على الصعيد المحلي وذلك لما تتمتع به هذه الوسيلة من مزايا تستند في أساسها إلى مبدأ سلطان الإرادة . فالتحكيم وسيلة قائمة على الرضاء قوامها اتفاق الأطراف على استبعاد اللجوء للقضاء الوطني وعرض النزاع على القضاء التحكيمي . ولعل أهم مزايا التحكيم كوسيلة لحسم الخلافات أن الحكم الصادر في موضع الدعوى التحكيمية يتمتع بالنهائية Finality فينهي الخصومة بين الأطراف ويجوز الحجية ويعتبر عنواناً على الحقيقة مثله مثل الأحكام الصادر من القضاء الوطني . بيد أن حكم التحكيم يختلف عن أحكام القضاء في أمر هام، فوفقاً للاغلب الأعم من ا لتشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم، لا يجوز استئناف أحكام التحكيم، أي أنه لا يجوز عرض موضع النزاع مرة أخرى على القضاء، الذي يقتصر دوره على مراقبة حكم التحكيم من حيث الشكل والإجراءات، وليس هذا الاختلاف بغريب عن وسيلة أساسها الاتفاق والرضاء . فطالما وافق الأطراف على التحكيم وتم اختيار هيئة التحكيم والقواعد المطبقة على الإجراءات والقانون الذي يحكم الموضوع، يكون من الطبيعي أن يتمتع الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية بالحجية والنهائية التي تحول دون إعادة طرح موضوع النزاع على القضاء سواء في مرحلة الطعن على الحكم أو أثناء اتخاذ إجراءات تنفيذه . غير أن نهائية حكم التحكيم لا تعني غلق جميع الأبواب أمام الاعتراض عليه بواسطة الأطراف، فيصبح بذلك كخصنا سواء حالفه أو جانبه الصواب. فقد أجازت جميع التشريعات المنظمة للتحكيم طرقاً للطعن على حكم التحكيم لأسباب محددة نصون حق الأطراف في الاعتراض على حكم التحكيم وتضمن في ذات الوقت عدم المساس بحجية حكم التحكيم أو نهائيته . وفي مصر، أدرك المشرع أهمية التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات وضرورة تشجيعه وتطوير دوره لتشجيع وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، تلبية لمقتضيات التجارة ومتطلبات الاستثمار وتماشياً مع سياسات الاقتصاد الحر .
    فمنذ عام 1994م تبني المشرع المصري قانوناً عصرياً للتحكيم (القانون رقم 27 لسنة 1994م)، استقي أحكامه من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) في عام 1985م. وتسوي أحكام القانون المصري على كل تحكيم يجري في مصر وكذلك على كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون وليس هنا المجال لإبراز مزايا هذا القانون العصري أن التحدث عن دورة في تشجيع التحكيم كوسيلة لحسم الخلافات، فقط نشير إلى أنه اعترف بحجية أحكام المحكمين، إذ نص على أنها تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ (مادة 55)، كما اعترف بنهائية حكم التحكيم، إذ نص على أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكامه الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية (مادة 52/1) . كما رسم القانون المصري للتحكيم حدود العلاقة بين القضاء والتحكيم في سبيل تحقيق الهدف المشترك والأسمى ألا وهو تحقيق العدالة. فالقضاء يلعب دوراً جوهرياً في إجراءات التحكيم يكفل له ليس فقط معاونة التحكيم بل أيضاً الرقابة على أحكامه. وبدون هذا الدور الهام يفقد اتفاق التحكيم فعاليته ويصبح حكم التحكيم خبراً على ورق . فإذا كان التحكيم قد نشأ كبديل للقضاء، فإنه لا يمكن أن يعيش بدون معاونة القضاء الذي قد يلجأ إليه أطراف التحكيم منذ مرحلة تشكيل هيئة التحكيم وأثناء نظر الدعوى التحكيمية، مروراً بإصدار حكم التحكيم والطعن عليه ووصولاً إلى تنفيذه. وفي هاتين المرحلتين الأخيرتين يتحول دور القضاء من مجرد معاون أو مساعد للعملية التحكيمية إلى مراقب ومعقب على أحكام المحكمين، وفي هذا ضمان لسلامة إجراءات التحكيم وحقوق أطرافه المشروعة . هذا وقد قصر القانون المصري للتحكيم طرق الاعتراض على حكم التحكيم على وسيلة وحيده، إذ أجاز فقط رفع دعوى بطلان ضد حكم التحكيم (مادة 52/2) استنادا إلى أسباب أوردتها المادة (53) من القانون على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها . وقد أناط المشرع المصري نظر دعاوى البطلان المقامة ضد أحكام التحكيم بمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وذلك بالنسبة للتحكيمات الوطنية، بينما جعل هذا الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بالنسبة للتحكيمات التجارية الدولية التي تجري في مصر أو في الخارج (مادة 54/2). ومنذ صدور القانون المصري للتحكيم، توالت على القضاء الوطني دعاوى بطلان عديدة أقيمت ضد أحكام المحكمين المحلية أو الدولية، قال فيها القاضي الوطني كلمته في ضوء الحجج المقدمة إليه ووفقاً لتفسيره لأسباب البطلان الواردة في القانون. وتعتبر أحكام القضاء الوطني الصادرة بشأن هذه الدعاوى مصدراً هاماً للتعرف على أهم التفسيرات الإجتهادات القضائية والمشاكل العملية في هذا المجال . وتجئ هذه الدراسة في محاولة للتعرض، للمرة الأولى على حد علمنا، لهذه الأحكام بالبحث والتأصيل للتعرف على أهم اتجاهات القضاء المصري بشأن دعاوى بطلان أحكام المحكمين . وقبل التعرض لهذا القضاء بالدراسة والتحليل، نجده لزاماً علينا أن نشير إلى بعض المعطيات الأولية اللازمة لتحديد ليس فقط منهج الدراسة بل أيضاً كيفية الاستفادة منها .
    المعطيات
    تقوم هذه الدراسة على تحيلي عينة مكونة من خمسة وثلاثين (35) حكم قضائي غير منشور صادر من القضاء المصري، وبصفة أساسية محكمة استئناف القاهرة، في شأن دعاوى بطلان مقامة ضد أحكام تحكيم محلية ودولية.، مؤسسية وخاصة، صادرة في مصر أو في الخارج . وهذا العدد وإن كان قليلاً إلا أنه في نظرنا يعد كافياً للتعرف على اتجاهات القضاء الوطني في مجال دعاوى البطلان، خاصة بالنظر إلى أن جميع هذه الأحكام قد صدر في ظل قانون التحكيم المصري رقم 27/1994م، أي أنها تمثل التطبيق القضائي لهذا القانون الذي أصبح نافذاً منذ ثماني أعوام فقط. لذا، لن تشمل هذه الدراسة الأحكام الصادر قبل صدور قانون التحكيم، أي أثناء فترة العمل بنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية (الملغاة) المتعلقة بالتحكيم. كما يجب أن نؤكد أن الهدف من هذه الدراسة ليس استخلاص مبادئ بالمعنى الدقيق للمصطلح، من واقع الأحكام القضائية موضوع الدارسة، بل مجر اتجاهات، فنهاك صعوبة للتحدث عن مبادئ في ظل أحكام صادرة من محاكم الاستئناف وليس محكمة النقض المنوط بها اعتناق المبادئ القانونية وإرساء السوابق القضائية . إذا وضعنا هذه المعطيات في الاعتبار، يمكننا تحليل القضاء المصري في دعاوى بطلان أحكام المحكمين. وفي سبيل دلك، سنقسم هذه الدراسة إلى قسمين نتعرض في القسم الأول لأهم ما ينطق به التحليل الرقمي والإحصائي للأحكام القضائية موضوع الدراسة، فيما أطلقنا عليه حديث الأرقام، أما القسم الثاني فنتناول فيه أهم نتائج التحليل القانوني لهذه الأحكام من خلال ما أطلقنا عليه حديث القانون .
    أولاً : حديث الأرقام
    يمكننا من واقع تحليل الأحكام محل هذه الدراسة والمكونة من خمسة وثلاثين حكماً قضائياً أن نخرج ببعض المعلومات والبيانات الإحصائية المفيدة واليت تتعلق بعدد حالات بطلان أحكام المحكمين أو رفض الدعاوى المقامة ضدها، أيضاً عدد أحكام التحكيم الدولية والمحلية وكذلك عدد أحكام التحكيم المؤسسية والخاصة، فضلاً عن عدد أحكام التحكيم الصادرة استناداً إلى شرط تحكيم مقارنة بتلك التي صدرت استناداً لمشارطة تحكيم، هذا بخلاف بعض البيانات الأخرى والي سنشير إلها بعد توضيحها في الجداول التوضيحية التالية : جدول ( 1 ) 35 حكم الموضوع بطلان رفض ـ عدم قبول ـ عدم اختصاص تحكيم دولي تحكيم محلي تحكيم مؤسسي تحكيم خاص شرط تحكيم مشارطة تحكيم هذا الجدول يشير إلى الحقائق التالية :
    ـ من أصل 35 حكم، قضى 14 حكماً ببطلان حكم التحكيم، بنسبة 40% بينما قضى 21 حكماً برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها أو إحالتها لعدم الاختصاص، بنسبة 60%. (أي أن الأحكام التي أبطلت حكم التحكيم لا تتجاوز نسبة 40% من إجمالي الأحكام موضوع الدراسة). ـ من أصل 35 حكم، هناك 16 حكم تحكيم دولي، بنسبة 46%، بينما هناك 19 حكم تحكيم محلي، بنسبة 54% . ـ من أصل 35 حكم، هناك 16 تحكيم مؤسسي صادر وفقاً لقواعد إحدى المؤسسات التحكيمية، بنسبة 46% منها 12 حكم صادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفرعه مركز الإسكندرية للتحكيم البحري و4 أحكام من غرفة التجارة الدولية (ICC)، بينما هناك 19 حكم تحكيم خاص، بنسبة 54%.ـ من أصل 35 حكم ، هناك 22 حكم تحكيمي صادر طبقاً لشرط تحكيم مدرج في عقد مبرم بين أطرافه قبل نشوء النزاع، بنسبة 63%، بينما هناك 13 حكم تحكيم صادر طبقاً لمشارطة تحكيم موقعه بين أطرافها بعد نشوء النزاع، بنسبة 37%.ـ من ضمن 16 حكم تحكيم دولي، تم القضاء ببطلان 7 أحكام بنسبة 44% ورفضت الدعوى بالنسبة ل9 أحكام بنسبة 56%، بينهما من ضمن 19 حكم تحكيم محلي تم القضاء ببطلان 7 أحكام بنسبة 37% ورفضت الدعوى بنسبة ل 12 حكم بنسبة 63% . هذا الجدول يشير إلى الحقائق التالية : ـ من أصل 12 حكم تحكيم صادر من مركز القاهرة وفرعه مركز الإسكندرية البحري، هناك 5 أحكام قضى ببطلانها بنسبة 42% بينما هناك 7 أحكام رفضت دعوى البطلان المقامة ضدها بنسبة 58%.ـ من أصل 4 أحكام تحكيم صادرة من غرفة التجارة الدولية، هناك حكمان قضى ببطلانهما بنسبة 50%، بينما هناك حكمان رفضت دعوى البطلان المقامة ضدهما، بنسبة 50% . بالإضافة للمعلومات المذكورة عالية، تشير الأحكام موضوع هذه الدراسة إلى أن المنازعات المقام بشأنها الدعاوى التحكيمية قد شملت أنواع العقود التالية : تصميم وتشغيل مصنع ـ تعبئة أدوية ـ خدمات بترولية ـ توريد قطع غيار ـ توريد محطات كهربائية ـ مقاولة وإنشاء ـ تأمين ـ إيجار فندق ـ وكالة تجارية ـ مشارطة إيجار سفينة ـ تصميم وتطوير برامج حاسب آلي ـ إدارة فندق ـ بيع أجهزة حاسب آلي وتصميم موقع على الإنترنيت ـ تصميم استشاري هندسي ـ بيع عقار ـ شراء أسهم . إذ انتهينا من عرض وتوضيح أهم ما يمكن استخلاصه من بيانات من واقع أحكام القضاء سالف الإشارة إليها، يمكننا أن نتعرف على اتجاهات هذا القضاء فيما يتعلق بأسباب قبول أو رفض دعاوى البطلان أحكام المحكمين .
    ثانياً : حديث القانون
    نص قانون التحكيم المصري في المادة (53/1) على أنه : "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
    أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
    ب- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
    ج-إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
    د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
    و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
    ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم".كما نصت الفقرة (2) من المادة(53) على وجوب أن تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (مادة53/2). وتتعلق هذه الحالات بالشكل وليس بالموضوع، إذ أنها تتناول اتفاق التحكيم والأهلية اللازمة لإبرامه واحترم حقوق الدفاع ومبدأ سلطان الإرادة، فيما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع، وصحة تشكيل هيئة التحكيم والتقيد بحدود المسائل الواردة في اتفاق التحكيم، وكذلك صحة حكم التحكيم وإجراءاته التي من شأنها أن تؤثر في الحكم، هذا فضلاً عن وجوب عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر. ودعوى البطلان كما أسلفنا لا تجيز إعادة طرح موضوع النزاع أمام القضاء الوطني، إذ أن في ذلك مساس بنهائية حكم التحكيم وبحجيته المعرف بهما في القانون المصري. بيد أن التحقق من توافر هذه الحالات من عدمه قد يؤدي عملاً إلى استدراج القاضي الوطني للخوض في الموضوع الأمر الذي لا تجيزه النصوص ولم يقصده المشرع . فهناك خط رفيع بين الإجراءات والموضوع وعلى القاضي الوطني، مهما بلغت الحجج القانونية المثارة أمامه من الطرف خاسر الدعوى التحكيمية وطالب البطلان، ألا ينساق للتعرض لموضوع النزاع وأن يكتفي بالتحقق من صحة الشكل والإجراءات في إطار دوره الرقابي على أحكام المحكمين . من هنا كانت أهمية تحليل الأحكام الصادر من القضاء بشأن دعاوى البطلان للتعرف على أهم الاتجاهات في هذا المجال، وهذا ما سنعرض له في هذا القسم من الدراسة فنفرق بين أهم حالات بطلان حكم التحكيم وأهم حالات رفض أو عدم قبول دعوى البطلان، وذلك في ضوء أحكام محاكم الدرجة الثانية المصرية، وبصفة خاصة تلك الصادرة من محكمة استئناف القاهرة .
    1) أهم حالات بطلان حكم التحكيم
    سبق وأن أوضحنا أن عدد الأحكام التي قضت ببطلان حكم التحكيم بلغت 14 حكماً من أصل 35 حكم، أي بنسبة 40% من إجمالي الأحكام موضوع هذه الدارسة. هذه النسبة تعد في نظرنا عادية بالنظر إلى حداثة القانون الذي صدرت هذه الأحكام إعمالاً لنصوصه. وما يعنينا في المقام الأول هو معرفة الأسباب التي استند إليها القاضي الوطني للقضاء بالبطلان . وبدراسة الأحكام التي قضت بالبطلان، يمكننا أن تعرض أسباب بطلان أحكام التحكيم بترتيب أهميتها على النحو التالي :-
    1ـ حالة ما إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم، وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) نم المادة (53). فقد قضى ببطلان حكم التحكيم استناداً لهذه الحالة في أربع دعاوى بطلان، ونظراً لما تتسم به الفقرة المذكورة من شمول وعمومية، نشير إلى أنه، طبقاً لأحكام القضاء، يدخل فيا لسبب الوارد بهذه الفقرة الحالات الآتية:
    أ-خلو حكم التحكيم من البيانات التي أوجب القانون أن يشتمل عليها، ومنها صورة من اتفاق التحكيم (مادة 43/3)1.
    ب- عدم تسبيب الحكم رغم عدم اتفاق الأطراف على ذلك، بالمخالفة لنص المادة (43/2)2 .
    ج‌- إصدار الحكم بدون مداولة بالمخالفة لنص المادة (40)3 .
    د‌- عدم إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في حكم التحكيم الصادر بالأغلبية، بالمخالفة لنص المادة (43/1)4 .
    هـ- عدم إخطار أحد أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات (المعاينات)، بالمخالفة لنص المادة (33/2)5 . 1 محكمة استئناف القاهرة، دائرة (Cool تجاري، جلسة 23/3/2000م، شركة العبوات الدوائية ضد شركة مزرعة إتش– تو.
    2 محكمة استئناف القاهرة، دائرة (Cool تجاري، جلسة 23/3/2000م، شركة العبوات الدوائية ضد شركة مزرعة إتش– تو.
    3 محكمة استئناف القاهرة، دائرة (63) تجاري، جلسة 20/12/1995م.
    4 محكمة استئناف القاهرة، دائرة (63) تجاري، جلسة 20/12/1995م.
    5 محكمة استئناف القاهرة، دائرة (Cool تجاري، جلسة 20/7/1999م، شركة تيرانا للاستثمار السياحي ضد المكتب الهندسي المهندسون الاستشاريون (ايهاف) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو - 3:27:36